ملاحظات علي مقترح تعديلات لجنة العشرة لتعديل الدستور

انتهت منذ ايام اللجنة التي تم تكليفها وفقا للاعلان الدستوري في 8 يوليو2013
من اعداد المسودة النهائية لتعدبل الدستور.
واتبع فى لجنة الاعداد نهج يبدأ بمجموعة ضيقة متخصصة من عشرة أعضاء ثم ينتقل إلى مرحلة تمثيل المصالح فى مجموعة أوسع (لجنة الخمسين) لكن أخشى أن يتبع بعد ذلك النهج ذاته الذى أخذت به الجمعية التأسيسية فى إعدادها مشروع دستور 2012 بحيث عرض المشروع على الاستفتاء الشعبى ودون المرور بمرحلة يناقشه فيها كل من لم يشارك فى إعداد المشروع، وهكذا اقتصرت المشاركة الشعبية على التصويت بنعم أو لا.
وبداية اقدم شكري لكل السادة الخبراء علي ماقاموا به من جهد,لكنه يشرفنا ان نتحمل مسئوليتنا الوطنية في هذا التوقيت ,وفي ظروف يحتاج يحتاج الوطن فيها الي جهود كل ابنائه المخلصين بالقيام ببعض التعديلاتلتي اتت فى قضايا جماهيرية تستحق مناقشة عاجلة وموضوعية.ومن هذا المنطلق كانت لنابعض الملاحظات
علي مقترح التعديل (دستور2012 ):اولا الاضافات والتعديلات : 1 – في المادة (1) والتي سبق ان قدمتها للجنة دستور 2012 يوم تم حذف انتمائنا للقارة الافريقية وحوض النيل وايضا امتدادنا الاسيوي(سيناء) ,وهي ضمن 12 مادة دستورية تم وضع 4 منها بدون اي تغيير او تعديل.
3- في المادة(1) فقرة ,لا ينزع عن شئ منها,تستوجب اضافة( لا تقبل الاندماج) اعتقد واضح تماما الفرق بين الاندماج والاتحاد علي (الأول تغيير الاسم والثاني علي غرار الاتحاد الاوربي)
4- في المادة(1) ايضا هناك تناقض بين الامة العربية والامة الاسلامية كما نسي المقترح انه ذكر أن جمهورية مصر عربية
5- في المادة (3)كان لا بد من استبدال (شرائع المصريين) ب( الشرائع السماوية للمصريين)خاصة انها فهي منسجمة مع الاسلام اما البشر فقد يضيفون وينقصون..الخ
6- في المادة(5) نرس استبدال كلمة الشعب ب(الامة)فهي اعم واشمل,وبذلك تكون صياغتها( السيادة للامة وحدها وهي مصدر السلطات ,ويمارس الشعب وحده هذه السيادة ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وعلي الوجه المبين في الدستور)
7- في المادة(6) الخاصة بالنظام السياسي المصري نري اضافة فقرة- مبدأ تكافؤ الفرص بين الاحزاب المتنافسة
وفقرة- عدم استخدام الدين في المنافسة السياسية
وفقرة- تجريم التكفير والطائفية والخروج علي قواعد المنافسة وسيادة القانون
8- في المادة(18) في فترة التعليم الالزامي المجاني حق يضاف لها (وواجب)اي يترتب عليه تجريم التسرب وبالتالي عقوبة مرتكب جريمة التسرب .ومبررها اراه انه امر يتعلق بالامن القومي المصري
9- في المادة(19) المواد الدراسية في حاجة لعدم التلاعب بها وفق هوي الحزب الحاكم
10- تحديد الفلاح فهو الذي يفلح في ارضه ولا يملك اكثر من عدد فدان من الارض
11- المادة(50)لا بد من ضبط عبارة الامن القومي لتصبح(بما لا يتعارض مع مفهوم الامن القومي في الدول الديمقراطية)بغير ذلك معظم المعلومات سيلحقها الموظف بجملة الامن القومي مما يفرغها من مضمونها
12- في المادة(54)نري ضرورة اضافة (وحظر برامج حزبية تدعو الي الطائفية والتفرقة بين المواطنين
13- اضافة لا شرعية بلا مشروعية :والمشروعية تعني اتساق قرارات الرئيس المنتخب وفق صندوق انتخاب نزيه مع الدستور والقانون واي اذا اغتصب الرئيس اي من مواد الدستور او القانون تزول شرعيته وفقا لمبدأ سيادة القانون
14- اضافة مادة تنص علي تبعية التفتيش القضائي للمجلس الاعلي للقضاء تحقيقا لاستقلاله
15- طالما الامة مصدر السلطات لا يجوز العزل السياسي
16- النص علي مادة تمنع تحصين اي قرار من رقابة القضاء
17- النص في مادة علي منع محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
18- النص في مادة علي ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني ف متابعة احوال المساجين و السجون
ثانيا: اشياء هامة تم اغفالها وهي:1- تم اغفال ديباجة الدستور تماما رغم ركاكتها وسطحيتها وبالتالي حاجتها الماسة الي التعديل
2- في المادة(4)اغفل (وتكفل الدولةالاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه) وتركها مفتوحه علي مصراعيها
3- عدم الاشارة الي إلتزامات مصر الدولية واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية خاصة التي وقعت عليها مصر منذ انشاء منظمة الامم المتحدة في عام 1945
4- اغفل حظر عمالة الاطفال واحترام قوانينها المحلية والدولية
5- عدم النص علي وطنية الدولة المصرية وتجريم من يعتدي عليها بالقول او الفعل
6- عدم الاشارة الي كفالة الفلاح ماديا وصحيا ومعنويا
7- اغفل النص علي إلغاء تبعية الاعلام للسلطة التنفيذية
8- اغفل تماما المصريين بالخارج فكان الاولي كمثال النص علي تمكينهم من حقوقهم السياسية
9- عدم النص علي حماية النيل سواء من الدولة او الشعب
10 – اغفل النص علي دور الجيش في حماية الامن القومي والخروج علي الشرعية
ثالثا : المواد التي كان يجب إلغائها:1- كان الافضل إلغاء المادة(22) فهي صارت جزء من التراث الدستوري
2- المادة(34) كان يجب إلغائها لما للتأميم من تأثير سلبي علي الاستثمار ,كما ان المادة 30 تفي بالغرض
3- المادة(47) الخاصة بحرية العقيدة نري حذف كلمة(السماوية) لما يترتب عليها من اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فهناك من لا يدينون بديانات سماوية
4- في المادة(130) لا بد من إلغاء حق الرئيس في العفو عن المحكوم عليهم لأنها تتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون ومبدأاحترام احكام القضاء
رابعا: من اخطر التعديلات: 1- ما يتعلق بتفضيل اللجنة الأخذ بالنظام الفردى وحده فى انتخابات مجلس الشعب فنظام الانتخاب الفردى يعمل لصالح الأحزاب الكبيرة. فلو لو تصورنا حزبا كبيرا يسيطر على نسبة 51% من الرأى العام وأن هذه السيطرة تمتد على نحو متجانس إلى كافة الدوائر الانتخابية فإن معنى هذا نظريا أن الحزب الكبير سوف يسيطر بما لديه من هامش تفوق محدود على 100% من المقاعد تاركا الأحزاب السياسية الأخرى التى تحظى بتأييد 49% من الرأى العام بعيدا عن أى دور فى العملية التشريعية وقد يؤدى هذا إلى اضمحلالها تدريجيا ويصبح النظام السياسى ديمقراطى المظهر ديكتاتورى الجوهر، وقد يؤدى التمثيل السياسى المشوه على النحو السابق بيانه إلى حالة من عدم الاستقرار نتيجة إحساس الأحزاب السياسية الأصغر بـأنها مستبعدة عن أى دور سياسى رسمى.
2- مجلس الشورى اعلم ان هناك مبررات قوية وجدتها لجنة العشرة دون شك لإلغائه، ومع ذلك فلست مع الإلغاء لكن مع إعادة تكييف دوره بحيث يصبح مجلسا غير منتخب لتمثيل المصالح لا شأن لرئيس الجمهورية أو غيره بتعيين أعضائه كأن ينص فى قانون المجلس على تمثيل رؤساء الجامعات أو عدد منهم بصفتهم لا بشخصهم، وكذلك بالطريقة نفسها رؤساء النقابات المهنية والعمالية والاتحادات النوعية والجمعيات الأهلية ومنظمات المرأة وحقوق الإنسان.. إلخ. ولينص قانون المجلس على اضطلاعه بمهام معينة ــ غير تشريعية ــ يقدم تقارير واقعية عنها، ويلزم مجلس الشعب بالنظر فيها والرد عليها بل ربما يتطلب الأمر عقد جلسات مشتركة بين المجلسين أو بين اللجنتين المختصتين فيهما. وقد يساعد المجلس على هذا النحو فى مواجهة التداعيات السياسية لإلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى ضمان تمثيل عادل لمن لا يحصلون على هذا التمثيل عادة كالمرأة والأقباط والشباب
3- اختيار رئيس الوزراء، ومن المعروف أن نظامنا السياسى فى معظم مراحل تطوره المعاصر كان يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى بنسب متفاوتة، وفى عهد مبارك ووفقا لدستور 1971 كان اختيار رئيس الوزراء عملية رئاسية واضحة فالرئيس يختار رئيسا للوزراء بغض النظر عن الحزب الفائز بالأغلبية، ومع أن هذا الحزب كان دوما هو حزب الرئيس إلا أنه كان واضحا أنه لا يريد أن ينشئ عرفا دستوريا فى هذا الصدد. ثم أتى دستور 2012 بأنجب طريقة ممكنة لاختيار رئيس الوزراء وهى أن يسميه رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الهيئات البرلمانية والتفاهم مع الأغلبية فى المجلس فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس المنتخب يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على الثقة سمى المجلس رئيسا لمجلس الوزراء يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن يحصل على ثقة المجلس وإلا حل رئيس الجمهورية المجلس ودعا لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما (مادة 140 دستور 2012)، وهى تقريبا الطريقة التى أتى بها مشروع التعديل. والمسألة ببساطة تتمثل فى أن يختار الوزراء وفق تقاليد النظام الرئاسى باعتبارهم مساعدين للرئيس ولا يشترط هنا حصولهم على ثقة المجلس أو يختار رئيس الوزراء وفقا لقواعد النظام البرلمانى فيكلف رئيس الجمهورية رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية بتشكيل الوزراة فإن لم تحصل وزارته على ثقة المجلس كلف رئيس الحزب أو الائتلاف الذى يليه فى عدد المقاعد فإن استمر العجز فى الحصول على ثقة المجلس قام رئيس الجمهورية بدور توفيقى فإن فشل لجأ إلى حل المجلس على النحو السابق بيانه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *