المحكمة العليا: الدستور لم يتضمن شرطا يمنع مزدوج الجنسية من الترشح للبرلمان
أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة أسباب حكمها الصادر بعدم دستورية عبارة “متمتعاً بالجنسية المصرية” منفردة الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من حرمان للمواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.
وقالت ان الأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه ولا يجوز افتراض عدم ولائه إلا بدليل لينحل ذلك الغرض حال ثبوته إلي مسألة تتعلق بواجبات العضوية التي يرافق الإخلال بها مجلس النواب ذلاته.
أضافت المحكمة الدستورية العليا ان المادة “6” من الدستور نصت علي ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.. وهو ما قد يؤدي إلي حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين إذا كانت جنسية والدهم تقوم علي أساس الدم فلا يجوز بحال أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء ومن ثم فلا يجوز اتخاذ ذلك تكئة لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه.
أوضحت ان المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصري أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببا في سقوط حقوق أخري خاصة اذا كانت هذه الحقوق قد قررها الدستور.