حيثيات الحكم بوقف انتخابات الرئاسة:لا يجوز للجنة العليا أن تتعدي الا
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها بجلستها المنعقدة أمس بوقف تنفيذ القرار رقم5 لسنة2012 الصادر في7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولي من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعد بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته. وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوي برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم17 لسنة2010 المعدل بالمادة3 من القانون رقم73 لسنة1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, امام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري. كما تضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوي في شأن عدم دستورية المادة28 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس من العام الماضي. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة7 من القانون رقم174 لسنة2005 المعدل بالقانون رقم12 لسنة2012( الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) علي سبيل الحصر, بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخري إلي هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين, الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه, يعد مخالفا للدستور والقانون, ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدي الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخري. وأوضحت المحكمة أنه بمقتضي المادة56 من الإعلان الدستوري فإنه تناط بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة, السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم73 لسنة1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية. وأشارت المحكمة إلي إنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم17 لسنة2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر علي فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولي منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية علي كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي11 فبراير2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص علي هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي.. مما يعد بذلك افتئاتا علي حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة7 منه. وأكدت المحكمة انه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأي عن المظلة القانونية علي سند من الشرعية الثورية, مشددة علي انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع علي قدم سواء أمام كل منهما. وقال المستشار الدكتور أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية, نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب, حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون. وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا, وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل, وأن الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري, ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم