سؤال محيرني..فهل من مجيب
لقد اخذنا علي عاتقنا نحن كتيبة جريدة امل مصر.. ان نكون دائما مع القارئ.ونلبي لة جميع احتياجاتة الاخبارية والاجتماعية والان نقدم لكم قسم جديد للخدمات والاستشارات القانونية المجانية … كما هو في الجريدة الورقية
لذا نرحب بجميع الاستشارات القانونية للقراء للرد عليها عن طريق المستشار القانوني للجريدة الاستاذ / حسن سامي محمد عبد العزيز المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وذلك من خلال مراسلاتكم علي الموقع ….جعلنا الله عز وجل دائما في خدمة شعب هذا الوطن …كتيبة امل مصر
السؤال الاول وصل من القارئ عادل محمد
الجمع بين الزوجين
التفاصيل :
هربت مني زوجتي منذ عشر سنوات ونما إلى علمي زواجها بآخر وهي بعصمتي بشهادة زوجها الجديد ورفعت دعوى جنائية ضدها ولكنها سافرت واختفت وأرسلت لي قسيمة طلاق حيث أن العصمة كانت بيدها كل هذا منذ حوالي عشرة سنوات والآن ظهرت من جديد مع زوج ثالث وهي مطلقة مني الآن فهل يجوز لي رفع دعوى ضدها لما اقترفته منذ عشرة سنوات وهي بعصمتي في ذلك الوقت ؟
وكذلك
متى يسقط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية في الجمع بين زوجين ؟-
؟ إن كان صدر الحكم متى سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة –
الإجابة:
تعاقب الزوجة التي تجمع بين زوجين بجريمة الزنا إذ أن الزواج الأول صحيح والزواج الثانى باطلا بطلان مطلق , ويعتد العلاقة الناشئة بموجبة جريمة زنا الزوجة , أما بالنسبة للعقوبة فتعد جريمة زنا الزوجة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين , وبالتالى فيسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات وسفر الزوجة للخارج يقطع التقادم طوال تلك المدة ويسرى التقادم بعد عودة الزوجة من الخارج , والعقوبة لا تسقط إلا بعد مضى خمسة سنوات من الحكم النهائى في الجنحة
.
السؤال الثاني من القارئة فتحيه مبروك :
ماهى كامل حقوقى
التفاصيل :
اريد معرفة حقوقى من نفقة ومؤخر وخلافه عند حدوث الطلاق انا متزوجة ولدى طفلتان تؤم عمرهم سنة وشهر واطلب الطلاق من زوجى نظراً لأنه يهننى بالضرب المبرح والاهانة وطردنى من منزل الزوجية علماً بأنه بيت والده ولا يوجد عقد
الإجابة :
تستحقين حال حدوث الطلاق مؤخر الصداق ونفقة العدة وتقدر بنفقة ثلاثة أشهر , ونفقة المتعة وتقدر بنفقة عامين , ونفقة الصغيرين من مأكل وملبس ومعيشة ومصروفات مدرسية وعلاج , وكذلك نفقتك الشهرية كحاضنة ومقابل أجر مسكن الزوجية إذا لم يوفر مسكن للحاضنة وللأطفال , كما يحق لك المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية.
.
السؤال الثالث من القارئه مها علي
:
ماهى الاجراءات الواجب اتخذها من قبل المالك عند ايجار عين تستخدم فى نشاط تجارى طبقا القانون الجديد
التفاصيل :
أملك شقة وأرغب فى تأجيرها بناء على قانون الايجارات الجديد علما بأن الشقة كانت تستخدم كدار حضانة سابقا ولها ملف ضريبى
والمستاجر يرغب فى استخدامها كمحل لبيع الملابس الجاهزة
وسؤالى لوتكرمتم هو :
ماهى الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاثبات العلاقة الايجارية؟
وهل هناك اى اجراء يجب القيام به تجاه مصلحة الضرائب أو غيرها
من الهيئات بحيث أثبت أن المستاجرهوالذى يقوم بنشاط تجارى وليس أنا
الإجابة :
العلاقة الإيجارية ثابتة بمجرد تحرير عقد الإيجار وتوقيع كل من المستأجر والمؤجر على العقد ويمكنك إثبات تاريخ ذلك العقد , وعليك بأن تضيف ببنود عقد الإيجار بأن المستأجر يلتزم ويتحمل كافة النفقات على العين المؤجرة وكذلك يتحمل كافة المستحقات الخاصة بالهيئات الحكومية من مصلحة الضرائب وغيرها أثناء مدة الإيجار ويمكنك إضافة بند بإستلامك تأمين , وعليك تقدير المبلغ حسب المكان المؤجر والمدة الإيجارية على ان هذا التأمين لا يرد إلا بعد سداد المستأجر مستحقات الهيئات الحكومية وإيفادك بإيصال بذلك.
السؤال :
ماهو موقفى القانونى وكيف احصل على حقوقى وخاصة بان العقد مكتوب بة كلمة مشاهرة
التفاصيل الخامس من القارئ حسن اجمد :
استاجرت شقه فى 11/5/96 وتم تحرير عقد ايجار بزات التاريخ ودون على العقد عبارة فى اعلاة بان هزا العقد يخضع للقانون 49/77 كما دون على العقد عبارة “تقاضى الموجر مبلغ 15الف جنية كمقدم ايجار على ان يتم خصم قيمة التشيبطات ومقدم الايجار بواقع النصف من القيمة الايجارية فوجئت بمالك العقار يرفع دعوى بانتهاء العقد وعدم تجديدة فما هو موقفى القانونى وما مصير المباغ والتشيبطات التى قمت بدفعها
الإجابة :
: ابتداء من أول فبراير عام 1996 سرى القانون رقم 4 لسنة 1996 وبموجب هذا القانون طبقت أحكام القانون المدني على كافة العلاقات الإيجارية اللاحقة على العمل بهذا القانون ولا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لاى سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون , وبناء عليه وطبقاُ للقانون المدني فعقد الإيجار لابد أن يتضمن مدة معينة فإذا لم يتفق على المدة أو مدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة أعتبر الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وفى الحالة موضوع الإستشارة تنتهى العلاقة الإيجارية بإنتهاء المدة المسدد عنها مقدم الإيجار ويعتبر العقد منعقد لحين نفاذ آخر مبلغ متبقى من المقدم والمخصوم منه نصف القيمة الإيجارية وبعد الوصول لنهاية هذه المدة يصير من حق المالك إنهاء العلاقة الإيجارية بالتنبيه على المستأجر قبل نصف المدة الأخير
السؤال ال :
احتساب اجرة
التفاصيل :
كيفية احتساب الاجرة القانونية لمحل مستأجر عام 62 بقيمة ايجارية 35 جنية بموجب عقد ايجار فى هذا التاريخ علما بان العقار مقام فى عام 1946 ما هى القيمة الايجارية القانونية وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
الإجابة :
لأن العقار مقام عام 1946 فتصير الزيادة الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 خمسة أمثال الأجرة فتصبح الأجرة المستحقة 5×35 = 175 جنيه وتسرى الزيادة السنوية 10 % حتى عام 2000 والزيادة السنوية 2% حتى الآن .