الرقابة المالية تحذر شركات الرعاية الطبية من ممارسة “التأمين الطبى” بد
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه فى إطار مباشرة الهيئة لاختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 سنة 2009، وحرصًا من الهيئة على حقوق المواطنين فإنها تنبه إلى أن التعاقد على خدمات التأمين الطبى يجب أن يكون من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها فى ذلك- وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.
ولا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبى، إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التى يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها فى ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويمكن الحصول على أية معلومات أو إيضاحات عن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال الموقع الإلكترونى www.efsa.gov.eg.
علمًا بأن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادتين (77، 80) من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون فى هذا الشأن.