ننشر مقترحات تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة للسيسي
أرسلت اللجنة التنسيقية لمبادرة الأحزاب السياسية مقترحات “المشروع الموحد”، حول تعديلات قوانين الانتخابات النسخة النهائية للمشروع المقترح لرئاسة الجمهورية للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويتضمن المشروع مقترحات الأحزاب حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب، حيث تناولت التعديلات سبع مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ومادة واحدة من قانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وخمس مواد من قانون رقم 46 لسنة 2014، فى ضوء الطعون التى قدمت للمحكمة الدستورية العليا، بحسب وكالة “أ ش أ”.
وجاءت التعديلات كالتالى:
أولاً قانون مباشرة الحقوق السياسية:
تناولت التعديلات المواد رقم 2، 12، 16, 22، 25، 33، 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت تعديلات المادة الثانية التى تحدد الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية مطابقة لنص المادة الأصلية فى القانون باستثناء البند الأول من الفقرة، وتم حذف كلمة بات وإضافة كلمة نهائى بدلاً منها ليصبح نص البند الأول كالتالى ” من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005”.
أما المادة 12 والتى تنص على تشكيل لجنة انتخابات المحافظة فشملت التعديلات المقترحة من الأحزاب المشاركة فى المبادرة إضافة عبارة ” على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الابتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية” إلى آخر المادة، وتهدف التعديلات إلى سد الفراغ فى تشكيل اللجان فى المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية، أو إذا خلا مكان رئيس المحكمة الابتدائية فى لجان المحافظات.
بينما أبقى المشروع على المادتين 16، 22 دون تعديل وذلك رداً على الأنباء التى تواترت حول اعتزام الحكومة تعديل المادتين وإرسالها التعديلات المقترحة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى.
أما المادة 25 والتى أثارت الجدل بين مرشحى القوائم ومرشحى النظام الفردى، فقد أوصت الأحزاب فى تعديلاتها المقترحة بالمساواة بين المرشح فى القوائم الحزبية والمرشح فى النظام الفردى من حيث الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل خمسة عشر مترشح فى الدعاية الانتخابية تجمعهم قائمة واحدة سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة ثلاثة ملايين جنيه مصري.
وجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية قد أوصى بعدم دستورية المادة نظراً لإخلالها بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور.
أما المادة 33 والتى تناولت ضوابط عمل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند إجراء استطلاعات الرأى ، أوصت التعديلات المقترحة بإضافة كلمة الجهات إلى وسائل الإعلام لتشمل الضوابط كافة الجهات التى تعمل فى مجال الأبحاث واستطلاعات الرأى، بينما أبقت المبادرة على نص المادة 57 التى تنص على عقوبة الغرامة لكل من تخلف عن المشاركة فى الانتخابات بدون عذر مقبول دون تعديل.
ثانياً قانون تقسيم الدوائر الانتخابية:
أبقت المبادرة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دون تعديل فى انتظار ما ستخرج به لجنة الإصلاح التشريعى.
يذكر أن اللجنة لم تقدم قاعدة البيانات التى طلبها قسمى الفتوى التشريع بمجلس الدولة لمراجعة أعداد الناخبين التى استندت إليها اللجنة عند تقسيم الدوائر.
ثالثا قانون مجلس النواب:
وتناولت التعديلات كلاً من المواد رقم 2، 4، 6، 8، 10 من القانون والتى أبقت على المواد 2، 4، 10 دون تعديل بالإشارة إلى الأنباء التى تواترت حول نية الحكومة تعديل هذه المواد فى القانون الذى أرسلته لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
بينما اقترحت تعديل المادة 6 بحذف عبارة “وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة، إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه” وذلك لتلافى احتمالية حل مجلس النواب نتيجة الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النائبات والنواب من الرجال نتيجة تمييز المرأة وتحصينها من إسقاط العضوية باستثناء حالة تغيير الصفة الانتخابية التى انتخبت على أساسها.
وتعديل المادة 8 بحذف كلمة منفردة من البند الأول من المادة تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا، واختتم المشروع مقترحاته بعرض توصيات الأحزاب المشاركة خلال المؤتمر ورفعها لرئيس الجمهورية لأخذها بعين الاعتبار عند تعديل قوانين الانتخابات، وجاءت أبرز هذه التوصيات فى إعادة تقسيم دوائر القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم بدلاً من 4، وخفض الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى النظام الفردى لتصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً 500 ألف جنيه.