خبراء : قانون الإرهاب ضد حرية الرأي وإعتداء على الدستور

وافق مجلس الوزراء، على قانون “مكافحة الإرهاب” في الأول من يوليو الجاري، وأعتمده رئيس الجمهورية.

غير أن مواد 26 و 27 و 29 و 33 و37، أثارت الجدل بين نقابة الصحفيين والحكومة المصرية.

وكانت المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الأكثر جدلاً بين الصحفيين والحكومة والتي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.

واعترضت نقابة الصحافيين على المادة 33 وأربعة مواد أخرى اعتبرتها “قاتلة لحرية الصحفيين”، واجتمعت النقابة برئاسة يحيى قلاش ورؤساء تحرير الصحف وأعلنوا رسميًا رفضهم عودت مواد الحبس في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضحت النقابة في اجتماعها مع الصحفيين، أن المادة 33 من قانون الإرهاب تخالف المادة 71 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

هجوم شرس

النقابة ورؤساء الصحف أكدوا أن قانون مكافحة الإرهاب وقع في مخالفة دستورية لا يغفر لها، هي عدم أخذ رأي النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (71) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأي المجلس الأعلى للصحافة.

وشنت النقابة هجومًا شرسًا ضد المواد التي تعرقل حرية الصحفيين، ودعت رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، كما دعا المجلس إلى اجتماع موسع حضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين لبحث المواد المتعلقة بالصحفيين في القانون.

ووضعت النقابة مقترحات على المواد المتعلقة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو إلغاء المادة المثير للجدل 33، ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور، وهذا ما حضي بإجماع مجلس نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب.

في نفس السياق أطلقت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حملة توقيعات احتجاجًا على ما اعتبروه تمريرًا لمشروع القانون، كما أعلنت سبعة عشر منظمة حقوقية مصرية، تضامنها مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للقضاء والعديد من الشخصيات العامة، في موقفهم الرافض لمشروع قانون الإرهاب.

وتعاملت الحكومة على المقترحات التي تقدمت بها “الصحفيين”، بإيجابية، ووضعت عدة سيناريوهات لتعديل المادة 33، منها إلغاء عقوبة الحبس وزيادة الغرامة، بالإضافة لسيناريو آخر وهو نقل المادة لقانون آخر مع إلغاء العقوبة، وأرسلت التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المنتظر إصدار القانون خلال الأيام القادمة مع التعديلات التي تم وضعها.

د . شوقى السيد

ليس مخالفًا

في هذا الإطار، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن قانون الإرهاب ليس بديلًا عن الطوارئ وليس له علاقة به، لكن “الطوارئ” متواجد منذ عام 58، وهو استثنائي لا يطبق إلا إذا أعلنت حالة الطوارئ ولها شروط. والرئيس يعلن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يزيد عن مرتين في كل مرة شهرين.

السيد أوضح في تصريحات خاصة لـ”محيط”، أن الإرهاب قانون عام عادي يواجه الجرائم ومن يشترك فيها أو يمولها أو يساعدها أو يحرض عليها.

وأوضح أن المادة “33 ” والتي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة تتعلق بجرائم الإرهاب وليست بجرائم الرأي ومخالفة للبيانات الصادرة من الجهات المعنية.

ويرى الفقيه الدستوري، أن قانون الإرهاب ليس مخالفًا للمادة 71؛ لأن المادة تتحدث عن جرائم الرأي والثانية تتحدث على أن الجرائم المتعلقة بالطعن في الأعراض أو خدش سمعة العائلات، وهذه يجوز فيها الحكم بالحبس، وعندما نتحدث عن أخبار كاذبة، ليست جرائم رأي، وإذا كانت كاذبة عن عمد وقصد وكاذب بالمقارنة بالأخبار المعلنة من الجهات المعنية، فإذا كانت في هذه الحالة كانت العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين.

وأكد أن الحكومة تجاوبت مع مقترحات نقابة الصحفيين، ووافقت على تعديل نص المادة 33 واستبدال الحبس بالغرامة بـ250 ألف، ومازال النص يجري تعديله في قسم التشريع بمجلس الدولة ولم يتم الاستقرار على مبلغ الغرامة حتى الآن.

وبيّن أن عدم اعتماد الحكومة على المادة 86 مكرر (أ، ب، ج، د) من قانون العقوبات، واتجهت إلى إصدار “قانون الإرهاب، بالرغم أنها كافية؛ إلا أن الواقع كشف ثغرات فيها، لذا ارتأت الدولة بسدها، والتوسيع في نطاق عقوبة الإرهاب سواء كان “بالاشتراك أو المساعدة أو خلاف ذلك”، حد قوله.

وأوضح أن المقصود من قانون الإرهاب، هو مواكبة التكنولوجيا وما ترى من جرائم إرهابية جديدة ظهرت على الساحة لم تكن موجودة من قبل، والأهم من هذا وذاك هو تطبيق القانون وليست النصوص”.

خالد البلشي

إلغاء المادة 33

من جانبه قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة قدمت مقترحات إلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى تتعلق بالصحفيين “26، 27، 29،37” وتم عرضها على الحكومة.

لكن “البلشي” أوضح لـ”محيط”، أن النقابة ليس لديه علمًا بأن مقترحات النقابة الصحفيين ذهبت قسم التشريع في مجلس الدولة لإجراء المقترحات، ولم يستبعد أن تكون هناك مقترحات من جهات أخرى غير مقترحات نقابة الصحفيين، “دون أن يوضح أكثر”.

واعتبر أن مواد الخاصة بالصحفيين في قانون الإرهاب الجديد هي بمثابة اعتداء صريح على الدستور والحقوق والحريات بعد ثورتين.

وأضاف:” لذلك طلبنا بمراعاة أخذ مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحاميين”.

أكد البلشي في نهاية حديثه على أن:”النقابة لم تقدم في مقترحاته فكرة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب كما يعتقد البعض ولكن النقابة مصر على إلغاء المادة بأكملها على عكس ما قاله، شوقي السيد، الفقيه الدستوري الذي قال، إن هناك فكرة إلغاء الحبس وتعديلها بغرامة 250 ألف جنية.

جافظ ابو سعدة

مواد متناقضة

وبدوره، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الإرهاب فيه مواد متناقضة بينها وبين الدستور خاصة المواد المتعلقة بالإعلام والصحافة أبرزهم المادة الـ“33”، بشأن المادة 71 من الدستور والتي تفرض عقوبة الحبس.

وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ”محيط”، أن الدستور واضح وصريح وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر باستثناء ثلاثة جرائم، هي السب والقذف، والخوض في الأعراض، و لا يجوز أن يأتي القانون ويتيح الحبس مرة أخرى، لكنه يجوز أن تستبدل المادة بغرامة في حالة الإخبار الكاذبة بحسب قوله.

وأشترط في استبدال المادة بغرامة أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة وجريمة النشر تأخذ عقوبة النشر “الغارمة” القائمة حاليًا”.

وكشف أن هناك جزءً آخر في قانون الإرهاب، يهتم به المنظمات الحقوقية وهي المحاكمات العادلة.

وتابع : “أرى أن هناك تقليل من درجة التقاضي، و لأبد من التفرقة بين عقاب شخص “أعلم تماما أنه متهم ومرتكب جريمة، وبين شخص يتمتع بقرينة البراءة” وفقًا للدستور لأبد من إعطاءه فرصة الدفاع لنفسه للتأكد من أن الشخص هو مرتكب الجريمة ويأخذ عقابه.

أما أن “أعمل عليه” محكمة سريعة، فبدلاً من أن تعمل محكمة الجنايات أسبوع في الشهر، من الممكن أن تعمل أسبوعين، وتخفيض المدة إلى النصف، بدلاً من تقليل الضمانات وإلغاء سماع الشهود، وهو ما يعتبر محاكمة صورية ويقلل من حقوق الدفاع وهذا لا يصح.

وأختتم عضو حقوق الإنسان حديثه بقوله : ” نحن في حاجه وتطويره لقانون الإرهاب ولكن وفقًا للقرارات الدولية، لافتًا إلى أن مواد قانون الإرهاب هو نفس مواد قانون العقوبات ولكن تم أضافت جزء ارتكاب الجريمة أو التخطيط لها من الخارج وهى مسائل متعلق بالأعمال التحضيرية للعمليات الإرهابية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *