براءة مسئول سابق بهيئة مشروعات التعمير من تهمة التزوير فى أوراق رسمية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة “عادل. س” مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقاً، من تهمة التزوير فى أوراق رسمية والتى تتمثل فى أحكام جنائية صادرة ضد الهيئة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة الإدارية بعد تحقيقاتها نسبت للمتهم تهمة التلاعب والتزوير في الصفحة الأولى لأحكام جنائية وعددها ٧ أحكام من عدد ١٦ حكما صادرا ضد هيئة التعمير الزراعى بسوهاج، بأن قام بمحو أسم المحامى المسؤل عن حضور الجلسات ، ودّون أنه كان غائبا عن الدفاع ولم يقدم مرافعة، مما أدى إلى صدور أحكام ضد الهيئة أدت الى تكبدها خسائر.
وتبين لدى المحكمة بأن المتهم،| من أقواله بمجرد أن أطلع على الاحكام الجنائية الصادرة ضد الهيئة التى يعمل مديراً لها، وبحكم حرصه على العمل ومرعاته لوجبات وظيفته، رأى أنه مدون بالصفحه الأولى غياب دفاع الهيئة عن حضور الجلسات، فقام بتقديم مذكرة إلى رئيس الهيئة والذي أحالها الى التفتيش الإدارى بوزارة العدل، وأكد المتهم أنه من غير المعقول أو المنطقي انه يكون على دراية بالقانون ويتلاعب بالتزوير في أحكام جنائية صادرة من محكمة بالتدوين أو الشطب للإضرار بمصلحة أحد المحامين.
لذا رأت المحكمة أن مبدأ الثبوت اليقينى فى حق المتهم منتفى، وهو الأمر الذى لا تطمئن عقيدة وضمير المحكمة معه، فالجريمة بالتزوير أو التلاعب لابد أن يكون لها أدلة دامغة، لكى تستقر في ضمير المحكمة وتبنى عليه حكمها، فالأوراق جميعها خلت من ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة التزوير، بل كانت محاطة بالشك، والأحكام تبنى على اليقين وليس الظن، ومن ثم فإنه من العدل والإنصاف تبرئة المتهم من جريمة التزوير والتلاعب فى أوراق رسمية.