أخبار عاجلة

السجن وغرامة 5 ملايين عقوبة تعطيل وسيلة إعلامية لغرض ضد الأمن القومي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 104 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.

ونصت المادة على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها.

فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجــن والغرامــة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى