أخبار عاجلة

مفاجئة من العيار الثقيل. ..دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية لإلغاء المجلس القومي المراءة

أقام المستشار علاء مصطفي المحامي والإعلامي مقدم برنامج المستشار دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة دعوي قضائية تحت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و ١٩ لسنة ٢٠١٦ والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيل هيكله وكذا القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم شئون هذا المجلس لابتنائهم علي مخالفة دستورية لنصوص دستور مصر ٢٠١٤ وذلك سواء من حيث الإنشاء أو التنظيم أو إعادة الهيكلة وتشكيل مجلس جديد
كما طالب بموجب دعواه وقف أي أنشطة للمجلس من إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أى أعمال أو لجان تخص المجلس القومي للمرأة ومكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه مع ما يترتب على ذلك
_وفي هذا الصدد الدستوري_ طالب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى الدستورية من عدمه للقراراين محل الطعن والقانون الصادر علي أساسهما وذلك لمخالفتة صدورهم ووجودهم وإستمرارهم نصوص دستور مصر 2014 وتعديلاته وخاصة المادة 53 منه وذلك كله طبقاً لقانون مجلس الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا
مختتما” طلباته
بإلغاء قرار رئيس الجمهوية رقم 90 لسنة 2000 الصادر بإنشاء المجلس القومي للمرأة وكذا القرار رقم 19 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل المجلس وهيكلته وحل وإسقاط وإلغاء المجلس القومي للمرأة وذلك لكون القرارين الجمهورين و ما تبعهما من قرار بقانون لتنظيم شئون المجلس الصادر برقم 30 لسنة 2018 كأثر من أثار القرارات المطعون عليها جميعهم وفي حد ذاتهم مخالفين دستورياً ولكون ما أحتواهم من مواد أصدار أو مضمون مخالفين أيضاً دستورياً للمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 – 10 – 11 – 53 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من الدستور المصري بل أن النصين الدستوريين 53 – 214 مخالفين لبعضهما البعض مما يلزم التصدي للأخير بإلغائه ذلك أن هذان القراران والقانون يمثلوا إخلالاً وإهدارا ًللنصوص الدستورية ومخالفة لإلتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز بين طوائف المجتمع الواحد مما يؤدي إلي أنهم بالنسبة للدستور منعدمين الوجود لكون صدورهم وأستمرارهم يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويؤدي إلي تمييز طائفة منهم بناء علي الجنس والنوع علي طائفة أخري مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلاً في نطاق إختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي :-
بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض علي التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2 ، 3 ، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي واقعياَ وبما لا يدع مجالاً للشك تحض بل وقائمة علي أساس تمييزي للمرأة مختفية تحت مسمي – تمكين المرأة ووقف العنف ضد المرأة- مما أدي إلي تمييزها نوعا وجنساً عن باقي طوائف الشعب والمجتمع بالمخالفة للنص الدستوري المصري 2104 بل وأحطت من شأن الرجال سيما في مجال المنازعات الأسرية وذلك بوجود نصوص قانونية تمنح للمرأة سيولة في الحصول علي الحقوق وذلك علي عكس ما يمنح للرجال من نصوص تمنعهم من مباشرة حقهم بل وتسلبهم حقهم في مباشرة واجباتهم وشئون ذويهم من الصغار في الأسرة والمجتمع مما أدي إلي تفكك الأسرة وأفراد المجتمع الواحد وإزداد علي أثرها معدلات الطلاق وتشرد الأطفال مما كان ومازال له عظيم الأثر في وجود خلل بالأسرة المصرية وترتب عليه إنتشار ظاهرة الجريمة الجنائية الأسرية وهذا بالطبع هدد ومازال يهدد الأمن القومي للمجتمع المصري ومن تداعيته أيضاً إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع وخطفهم والإتجار بهم وكذا حبس الرجال دون وجه حق ليس من المرأة إلا نكاية في الرجال وذويهم .
بالنص دستورياً وقانونيا علي إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي أعاقة ومراعياً كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور علي حقوق طائفة أخري ومعطياً لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الإجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساوة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى