إقرار المادتين 48 و49 الخاصتين بحرية الصحافة من مسودة الدستور بالإجماع
أقرت اللجنة التأسيسية للدستور، منذ قليل، المادة 48 المتعلقة بحرية الصحافة والتي تنص على: “حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة.. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى”.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة”. مع استبدال كلمة المبادئ في عبارة ” المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع” لتصبح مقومات.
كما تم إقرار المادة 49 التي تنص على:” حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمي”، بعد إضافة كلمة وغيرها في آخر المادة، وقد تم إقرار المادتين بالإجماع.