تقارير وتحقيقات

هل خالف الرئيس الدستور بإعلان حالة الطوارئ؟.. المادة 148 نصت على ضرورة

إعلان الرئيس لحالة الطوارئ فى ثلاث محافظات لمدة 30 يوما تطرح عدة تساؤلات، حتى يكون القرار مطابقا للدستور، أولها هل أخذ الرئيس رأى الحكومة قبل إعلان حالة الطوارئ فى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس كما ينص الدستور؟ ومتى أخذه؟ خاصة أن رئيس الوزراء عاد إلى مصر مساء السبت فقط، والدستور ينص فى مادته 148 على أن يأخذ الرئيس رأى الحكومة وليس رئيس الوزراء، وبالتالى كان يجب أن يجتمع بالحكومة قبل إعلانه حالة الطوارئ، إلا إذا كان قد أخذه بالتليفون.
بجانب ذلك، هناك من يرى أن تحديد مدة الطوارئ ليست من اختصاص الرئيس، ولكنها من اختصاص مجلس الشورى الذى يجب بنص الدستور أن تعرض عليه حالة الطوارئ خلال أسبوع من قرار الرئيس بها، وهناك تساؤل وليس مخالفة، وهو يتعلق بماهية الإجراءات الأشد التى يمكن أن يتخذها الرئيس.
وحتى نتكلم بالدستور لابد أن نشير إلى أن نص المادة 148 من الدستور تنص “على أن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الحكومة يعلن حالة الطوارئ على النحو الذى يبينه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشوى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.
من جانبهم، رحب أعضاء مجلس الشورى بقرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما، وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن الرئيس يجب أن يعرض حالة الطوارئ على مجلس الشورى خلال سبعة أيام، معربا عن ارتياحه لإعلان الرئيس الطوارئ، حيث طالب أعضاء الشورى خلال الجلسة العامة، بإجراءات حاسمة لمواجهة البلطجة وأعمال الإجرام، مضيفا: “لا يوجد بلد فى العالم يتم الاعتداء فيه على مديرية الأمن كما يحدث فى الإسكندرية، رافضا فرض الطوارئ على القاهرة، لأن ما يحدث عبارة عن أعمال كر وفر وليست أعمال قتل”.
وأيد النائب الدكتور عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور بالشورى قرار فرض حالة الطوارئ، وأضاف أنه يأمل ألا تستمر حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، وأن تتحسن الأمور قبل ذلك، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تعطى نوعا من الطمأنينة للمواطنين الذين أصبحوا غير آمنين ويعيشون حالة من الرعب، بعد أن ظهرت ظواهر غريبة على المجتمع تمثلت فى ملثمين ينطلقون من أماكن مختلفة، وحول الإجراءات الأشد التى أعلن الرئيس أنه سيتخذها إذا اقتضت الضرورة ذلك، قال بدران: “لا أعرف ما هو الأشد من الطوارئ إلا أذا كان يقصد توسيع نطاق فرض حالة الطوارئ”.
فيما قال الدكتور جمال جبريل، إن القرارات جيدة بشرط توافر قوة لتنفيذها، مضيفا: كل ما يحدث من أحداث تخريبية ليست من الثوار، لافتا إلى أن الشرطة عاجزة عن حفظ الأمن، واقترح أن تقوم القوات المسلحة بمهمة ضبط الأمن الداخلى لمدة عام يتم خلاله إعادة هيكلة جهاز الشرطة وبناءها من جديد، وأضاف: صحيح أن البعض سيقول إن هذا يمثل أرهاقا للقوات المسلحة وأن الأمن الداخلى ليس دورها، ولكن ما هو الحل والبلد بتغرق؟.
وأضاف الدكتور جبريل: “الدستور ينص على أن الرئيس يأخذ رأى الحكومة فى إعلان حالة الطوارئ، ثم إن مجلس الشورى هو الذى يحدد مدة حالة الطوارئ، وذلك فى حالة حل مجلس النواب وليس الرئيس، ويشترط الدستور موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس لإقرار حالة الطوارئ، وبذلك لا أعرف من أين للرئيس أن يحدد مدة الـ30 يوما لحالة الطوارئ التى أعلنها، متوقعا موافقة جميع أعضاء مجلس الشورى على إعلان حالة الطوارئ بعد مقتل 36 مواطنا ببورسعيد، فى حين أن المحكوم عليهم بالإعدام 21 فقط، ومن الممكن أن يأخذوا براءة فى النقض.
بدوره، أكد الدكتور محمد محيى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الغد، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما فى محافظات القناة يخالف الدستور طبقا لمادة 148 من الدستور الجديد، والتى لا تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من 7 أيام، وبعدها تنتقل الصلاحية لمجلس النواب لتحديد حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر.
وأكد محيى أنه فى حال عدم عرض رئيس الجمهورية الأمر على مجلس الشورى تسقط حالة الطوارئ بعد 7 أيام فورا، داعيا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار بتغيير مستشاريه الذين أشاروا عليه بقرار يخالف النص الدستورى، وهو الأمر الذى يجعل الرئيس دائما فى موضع الضعف أمام منتقديه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى