ننشر رد المدعين بالحق المدنى على دفوع مبارك والعادلى
تنظر محكمة الجنايات الدائرة الخامسة غدا الاثنين، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير الداخلية ومساعديه، حيث قررت المحكمة تخصيص جلسة لتقديم مذكرات قانونية من قبل النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى مع السماح لهما بالتعقيب الشفهى على ما ورد من دفوع من المحامين الحاضرين مع المتهمين، ويتولى فريق النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول، والمستشار مصطفى خاطر المحامى العام، مهمة تقديم رد النيابة، كما أنه من المتوقع أن يقوم المحاميان سامح عاشور وخالد أبو بكر بتقديم رد المدعين بالحق المدنى.
من ناحيته أكد خالد أبو بكر المحامى، أنه سيتولى وزملاؤه الرد على كل كلمه أو دفع وردت فى مرافعة المحامين مع المتهمين لا سيما دفاع المتهم الأول، ووصف أبو بكر الدفوع القانونية التى قدمها دفاع المتهم الأول بأنها واهية، ونسرد فيما يلى بعض من مذكرة الدفاع التى يقدمها خالد أبو بكر، وهو المحامى الوحيد عن المدعين بالحق المدنى، الذى لم يتغيب جلسة واحدة من الجلسات التى امتدت لما يزيد عن ستة أشهر.
ومن المقرر أن يتم الرد على دفاع المتهم الأول والدفوع الخاصة به، وإلى نص المذكرة “كان دفاع المتهم الأول فى دفوعه يقول فى كل مرة كان يذكرنا أن لديه فى نهاية مرافعته دفاعا كبيرا، وصفه بأنه سينهى كل شىء، وانتظرنا جميعا ماذا سيقول لنا مبارك على لسان محاميه، فوجدناه فى اليوم قبل الأخير للمرافعة يقول أنا الفريق محمد حسنى مبارك وعليكم أن تحاكمونى بهذه الصفة، وعاد وقال فى اليوم الأخير أنا الرئيس محمد حسنى مبارك ومازلت رئيسا للجمهورية، وعليكم أن تحاكمونى بهذه الصفة، ولم ينته هو نفسه إلى نهاية محددة يريد منا أن نتقبلها، تارة يقول فريق وأخرى يقول رئيس، وأنا أقول له لا فريق ولا رئيس بل متهم بقتل بالاشتراك فى قتل شعبه وإهدار أمواله، ولقد عطل العمل بدستور 1971 وفقا لكل أحكام المحكمة الدستورية العليا المستقره طوال العام الماضى، والتى مرجعيتها الاستفتاء والإعلان الدستورى.
ثم صدر البيان الأول للقوات المسلحة وتلاه العديد من البيانات والإعلانات الدستورية التى حددت وأقرت تعطيل العمل بالدستور القائم، ونحن لا نحاكم رئيس جمهورية فى السلطة كى نعمل عليه قواعد محاكمة رئيس الجمهورية التى حددها دستور 1971، بل إننا نحاكم رئيس جمهورية سابق باعترافه هو فى التحقيقات واعترافه بتنحيه عن السلطة، ولا أدرى لماذا عاود أمام هذه المحكمة وعدل عن ما كان يتغنى به مؤيدوه بأنه تنحى عن السلطة، لقد قرر مبارك أمام المحكمة على لسان محاميه أنه مازل رئيسا لماذا، لأنه لم يوقع على الاستقالة، وإنما قالها شفاهة لعمر سليمان عن طريق التليفون، أى عبث هذا؟! نتحدث عن تاريخ دولة وعن مقدرات شعبها بنفس منهج عدم الاكتراث فى الحكم الذى اتبعه المتهم الأول فى فتراته الأخيرة.
أما الدفع الخاص بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011، الذى صدر عن المجلس العسكرى بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، فقد نص القانون على اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب من الأول إلى الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وبداية فإن جرائم الاشتراك فى القتل لا تقع ضمن أبواب الكتاب الثانى التى نص عليها المرسوم بقانون، إذا محاكمة مبارك عن الاشتراك فى القتل أمام هذه المحكمة صحيح، والدفع بعدم اختصاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا هو دفع خاطئ لا يتفق وصحيح القانون، ثم إن المتهم مقدم وفقا للمادة 103 و104 باعتباره موظفا عموميا مرتشيا، ولا دخل للقانون الخاص بالكسب غير المشروع بمواد الاتهام التى تنظرها المحكمة، وليست هذه المحكمة التى يدفع أمامها بدفع متعلق بالنظام العام، لأنها إن رأت ذلك لقضت به من تلقاء نفسها”.