ننشر نص مشروع قانون “الوسط” لتعديل بعض أحكام السلطة القضائية
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حزب الوسط مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء أعلنوا فيه عن إطلاق مبادرة للتوافق بين القوى السياسية والتواصل مع القوى الثورية ودعوتهم للحوار مع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، والتقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
وتنشر “امل مصر” نص مشروع حزب الوسط المقدم لمجلس الشورى والذى جاء كالآتى:
مشروع قانون رقم …. لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وموافقة الحكومة؛
وافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه، المادة الأولى:
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة
1972 النص، الآتى:
(المادة 115 مكرر)
“النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى”.
المادة الثانية:
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتى: “يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد
أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
و”لا يجوز أن يُعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى”.
المادة الثالثة:
تٌستبدل عبارة “ستين عاما” بعبارة “سبعين عاما” فى كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية.
وفى تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979″.
المادة الرابعة:
تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى، ويُعمل، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا السارى وقت صدور هذا القانون، وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التى ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تُزاد مرتبات شاغيلها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التى يعمل بها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.
وكشف عصام شبل، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب الوسط، أن الهيئة البرلمانية بدأت أمس الثلاثاء، التواصل مع القوى الثورية المنوط بها دعوتهم للحوار مع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى.
وانتقد شبل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء، الحكم القضائى الصادر ضد هشام قنديل رئيس الوزراء والذى حكم بعزله من وظيفته وحبسه سنة، فى الوقت الذى يتجمل المخلوع محمد حسنى مبارك بكوافيره الخاص ويصبغ شعره – حسب قوله.
وقال طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن الأجندة التى وضعها الحزب هى مطالب جميع القوى السياسية ومنها جبهة الإنقاذ، وهى بمثابة مخرج حقيقى من الأزمة.
فيما انتقدت ليلى سامى، أحد نواب الحزب، ما أسمته بـ”تعنت النيابة مع الثوار مثل عبد الرحمن عز، وحركة أحرار”، موضحة أن هذا يؤكد أن النيابة لا تعمل مع السلطة.