تقارير وتحقيقات

ننشر قرار الرئيس بمشروع التعريفة الجمركية قبل مناقشته بـ”الشورى”

حصلة “امل مصر” على نص قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، والذى تمت إحالته إلى مجلس الشورى، والذى من المقرر مناقشته باللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس قبل إحالته إلى الجلسة العامة.
وقال المرسى حجازى، وزير المالية، فى المذكرة الإيضاحية للقرار، إنه روعى فى مشروع التعريفة الجمركية، عدم المساس بالسلع الضرورية التى تمس محدودى الدخل، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، كما تمت معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والتى يمثلها اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف الوزير، أن المشروع روعى فيه تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التى تدخل كلياً أو جزئياً فى إنتاجها. وأشار “حجازى” إلى أنه فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى والمحتاجين لزراعة القرنية وأيضاً العمليات الجراحية، فقد تم إفراد فقرات محلية خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة الأعضاء بفئة (معفاة) وكذا شبكات للفتق للاستخدام الجراحى بفئة مخفضة.
وأوضحت مذكرة الوزير، أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التى تعمل بالغاز وإفراد فقرة خاصة بفئة جمركية (معفاة) للسيارات التى تعمل بمحرك كهربائى. كما تم رفع بعض الفئات المقررة على بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودى الدخل.
نص مشروع القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجمارك رقم 1963 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة، وتعديلاته؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قرر
(المادة الأولى)
تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية.
(المادة الثانية)
يتم تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
(المادة الثالثة)
– تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
– تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التى تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
(المادة الرابعة)
تحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة فى البند 87.03) اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
(المادة الخامسة)
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تحصل ضريبة جمركية بواقع 5% (خمسة فى المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين فى المائة) من القيمة الجمركية أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعى، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعى، معدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية) وقطع العيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
تخفض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25% وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة hybrid (كهرباء- بنزين) وكذا السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية:
(أ‌) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التى تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك، وتخضع لبند المنتج النهائى طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفة الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10%.
(ب‌) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% (ثلاثون فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى، وبحد اقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
مسلسل – نسبة التصنيع – نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج
1 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% وحتى 40% 110% من نسبة التصنيع المحلى.
2 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% وحتى 60% 115% من نسبة التصنيع المحلى.
3 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% 120% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى.
(ج) يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع.
وتتولى الهيئة العامة بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوى يرفع إلى وزير المالية، فإذا لم تصل الشركة فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها، يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً.
(المادة السابعة)
ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
(المادة التاسعة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 الخاص بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة والمكملة له. كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.
(المادة العاشرة)
على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار.
(المادة الحادية عشرة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى