اقتصاد

المالية: غدا آخر موعد لتلقى إقرارات الحد الأقصى للأجور

خاطبت وزارة المالية كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، وفقاً للقواعد التنفيذية التى حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.
وقال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، إن القواعد تلزم أيضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى ممن يزيد دخله على الحد الأقصى، أن يقدم إقرارا بذلك إلى جهة عمله فى موعد أقصاه 30 مايو الحالى أى غدا “الخميس”، على أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة، وما المصادر التى حصل منها على هذه الأموال، سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى ونوعية هذه المبالغ فى صورة أجر أو مكافأة أو بدل، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالى، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقى الإقرارات من العاملين.
وقال: إن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وحذر عبد المنعم كلا من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، وردّ ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التى يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب وزير المالية المديرين والمراقبين الماليين ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة والوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المختلفة، بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القواعد التنفيذية وسرعة تحديد مجموعات العمل وإصدار قرارات الحد الأدنى والأقصى للأجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الأقصى بقطاع مكتب وزير المالية بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.
وصرح الوزير بأن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد، وهى إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصى، سواء كان الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الإدارة العامة قرارا بتحديد الحد الأدنى لما يتقاضاه شاغلى الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو فى أية جهة أخرى، أو أية مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى آخر، وذلك لتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الأدنى المحدد فى كل جهة من تلك الجهات العامة.
وأشار الوزير إلى أن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التى تتلقاها فى إطار تطبيق الحد الاقصى إلى حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزى باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى